ليه تجارة الدهب والألماس ليها آلية ضريبية مختلفة عن باقي الأنشطة؟
ليه تجارة الدهب والألماس ليها آلية ضريبية مختلفة عن باقي الأنشطة؟
في أي نشاط عادي، البايع بيحصّل الضريبة من المشتري ويوردّها للهيئة. لكن في تجارة الدهب والألماس والمعادن الثمينة بين طرفين مسجلين في الضريبة، الوضع مقلوب: البايع ميحصّلش الضريبة أصلاً، والمشتري هو اللي بيحتسبها لنفسه في إقراره. السبب إن السلعة دي غالية القيمة وهامش الربح فيها صغير جداً مقارنة بحجم الصفقة، يعني لو البايع حصّل ضريبة كاملة كل مرة، ده هيخلق ضغط سيولة حقيقي على المشتري (اللي غالباً هيعيد بيعها أو يصنّع بيها) وهو لسه ما استرجعش الضريبة دي كمدخلات. الآلية دي كمان بتقفل باب احتمال إن بايع يحصّل ضريبة من صفقة ويختفي من غير ما يوردّها للهيئة.
الآلية دي أصلها قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018، ووُسّعت لاحقاً بقرار 127 لسنة 2024 لتغطي الدهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، والألماس الطبيعي والمصنّع واللؤلؤ والياقوت والزمرد، وكمان المجوهرات اللي قيمة المعدن أو الحجر فيها أعلى من باقي مكوناتها. بس التطبيق مشروط: الطرفين لازم يكونوا مسجلين في الضريبة، والمشتري لازم يقدّم إقرار كتابي قبل الصفقة إنه هيستخدم السلعة في إعادة البيع أو التصنيع مش للاستخدام الشخصي — لو أي شرط ناقص، ترجع الضريبة تتحصّل بالطريقة العادية.
عند رسيخ، بنساعد تجار الدهب والألماس يتأكدوا إن كل صفقة مستوفية شروط الآلية دي قبل ما تتقدّم في الإقرار، عشان ميحصلش خلط بين حالة الاحتساب العكسي والحالة العادية في نفس الدفتر.